المحقق الحلي
7
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين . ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الثالثة ويعين من شاء من الأولى أو الثانية ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة . ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال أردت الأجنبية قبل . ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال سعدى طالق ثم قال أردت الجارة لم يقبل لأن إحداكما يصلح لهما وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة وفي الفرق نظر . ولو ظن أجنبية زوجته فقال أنت طالق لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة . ولو كان له زوجتان زينب وعمرة فقال يا زينب فقالت عمرة لبيك فقال أنت طالق طلقت المنوية لا المجيبة . ولو قصد المجيبة ظنا أنها زينب قال الشيخ تطلق زينب وفيه إشكال لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها